للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٢١٢ - الحقنة باللبن]

قال حرب: قِيل لأحمد ما تقول في الحقنة باللبن؟

قال: وما الحقنة؟

قِيل: يحقن الصبي باللبن.

قال: ما تكلم في هذا أحد.

"مسائل حرب" ص ٢٨٩

[٢٢١٣ - السن المعتبرة في التحريم بالرضاع]

قال حرب: قلت لأحمد: ما تقول في لبن الضرة، أليس لا يحرم كما يحرم غيره؟

قال: نعم. يعني: إن المرأة سقت جارية رجل.

وقال: سُئلَ أحمد عن رضاع الكبير، وذكر له حديث سالم؟ (١)

فقال: إن أم سلمة قالت: إن هذا كان لسالم خاصة (٢) وهذا عندي أقوى من قول عائشة.

"مسائل حرب" ص ٢٨٩

قال حرب: حدثنا إسحاق قال: أخبرنا الفضل بن موسى، عن عبيد اللَّه، عن عبيد اللَّه بن أبي زياد، عن القاسم بن محمد قال: إنما كان ذلك رخصة من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لسالم.


(١) رواه الإمام أحمد ٦/ ٢٧١، والبخاري (٤٠٠٠)، ومسلم (١٤٥٣) من حديث عائشة.
(٢) رواه الإمام أحمد ٦/ ٢٧١، ومسلم (١٤٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>