للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال: سألتُ أحمدَ قلتُ: امرأة أرضعت غلامًا بعد الحولين بيوم أو يومين، هل يحرم؟

قال: ما أدري يومًا أو يومين.

قلت: فإن أفطم قبل الحولين فأرضعته امرأة بعد الفطام، هل يحرم ذلك؟

قال: نعم، ما كان في الحولين فإنه يحرم. ومذهب أبي عبد اللَّه الحولين.

وقال: قلت لأحمد: فحديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِنَّمَا الرَّضَاعَة مِنْ المَجَاعَةِ" (١) أليس يريد ما كان في الصغر قبل أن يفطم؟

قال: نعم، الكبير إذا لم يجع ما يصنع باللبن.

"مسائل حرب" ص ٢٩٠

قال حرب: سألتُ أحمدَ قلتُ: ما تقول في الرضاع بعد الحولين؟

قال: أما أنا فأقول: إنه لا يكون الرضاع بعد الحولين، قال اللَّه: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} [البقرة: ٢٣٣]، فإنا مضى حولان فقد تمت الرضاعة إلا من ذهب إلى حديث سهلة بنت سهيل.

قلت: فإن كان في الحولين مصة أو مصتان؟ فكأنه سهل فيه أنه ليس برضاع، واحتج بحديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تحرم المصة والمصتان" (٢)، إلا أنه لم يصرح.

وسمعت إسحاق يقول: بعد الحولين إذا أرضعت لم يكن شيئًا.

"مسائل حرب" ص ٢٩١


(١) رواه الإمام أحمد ٦/ ٩٤، والبخاري (٢٦٤٧)، ومسلم (١٤٥٥). من حديث عائشة.
(٢) رواه الإمام أحمد ٦/ ٣١، ومسلم (١٤٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>