للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أحمد في رواية مهنا: ليس هذا الحديث صحيحًا، هو باطل -يعني: حديث ابن عمر (١) - وحديث جعفر مضطرب، وإنما يرويه قبيصة عن أبي هريرة ليس فيه شيء غير هذا. قالوا: ولم يسمع جعفر من الزهري.

"التوضيح" ٢٤/ ٣٣١

٢ - مانع العدد

[٢٢٢٧ - تحريم الجمع لكثرة العدد عن أربعة نسوة]

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان في رجل عنده أربع نسوة فتزوج الخامسة فولدت له أولادًا؟ قال؟ الخامسة فاسدٌ، ويفرق بينهما، ولها المهرُ بما أستحل منها، ويُلحق به الولد.

قال أحمد: جيدٌ إذا كانا جاهلين فإن تعمدا رجما إذا كانا ثيبين، ولا يُلحق به الولد، وكل من أقمت عليه الحد فلا يُلحق به الولد، وكل من درأت عنه الحد ألحقت به الولد.


= قال الترمذي: ولا نعلم أحدًا قال: عن أبي المليح عن أبيه غير سعيد بن أبي عروبة. ثم رواه (١٧٧١) من طريق شعبة عن يزيد الرشك عن أبي المليح عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. وقال: وهذا أصح. وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" (١٤٥٠).
(١) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٥١٩ (١٦٧٦٤)، والطبراني في "الأوسط" ١/ ٢٩٦ (٩٨٢)، والبزار في "البحر الزخار" ١٢/ ٢٦٠ (٦٠٢٣) وقال: هذا الحديث لا نعلم رواه عن الزهري عن سالم عن أبيه إلا جعفر بن برقان ولا عن جعفر إلا كثير بن هشام. وقال الهيثمي في "المجمع" ٤/ ٢٦٣: رواه الطبراني في "الأوسط" والبزار، ورجالهما رجال الصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>