للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق: كما قال؛ لما صح عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- التفريق بينهما، وكذلك فرق عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- (١)؛ أتباعًا لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (٢).

"مسائل الكوسج" (٩٠٣)

قال حرب: قلتُ لأحمدَ: هل تزوج امرأة على عمتها أو خالتها من النسب والرضاع سواء؟

قال: نعم.

ومذهبه أن يفرق بينهما.

"مسائل حرب" ص ٣٩

قال عبد اللَّه: سألت أبي أن قومًا يقولون: إنما نهي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أدب.

فقال لي: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن تنكح المرأة على خالتها، وعلى عمتها (٣)، فلم نعلم الناس أختلفوا في أنه إذا تزوج المرأة على عمتها، أو على خالتها أن يفوق بينهما، ونهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن كل ذي ناب من السباع (٤)، ونهى عن لحوم الحمر (٥)، وأن تفترش مسوك السباع (٦).

"مسائل عبد اللَّه" (١٢٢٣)


(١) رواه سعيد بن منصور ١/ ١٧٨ (٦٤٩).
(٢) رواه الإمام أحمد ٢/ ٤٦٢، والبخاري (٥١٠٩)، ومسلم (١٤٠٨).
(٣) انظر التخريج السابق.
(٤) رواه الإمام أحمد ١/ ٢٤٤، ومسلم (١٩٣٤) من حديث ابن عباس.
(٥) رواه الإمام أحمد ١/ ٧٩، والبخاري (٥١١٥)، ومسلم (١٤٠٧) من حديث علي.
(٦) رواه الإمام أحمد ٥/ ٧٤، وأبو داود (٤١٣٢)، والترمذي (١٧٧٠)، والنسائي ٧/ ١٧٦ جميعًا. . من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي المليح بن أسامة، عن أبيه، مرفوعًا.=

<<  <  ج: ص:  >  >>