للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فصل في القراءة في الصلاة]

[٤١٢ - الاستعاذة في الصلاة]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: إذا تعوذ قبلَ فاتحةِ الكتاب يجزئه أو لا؟

قال: أجزأه.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٩٥)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد قيل له: يستعيذُ الرجلُ؟

قال: نعم إذا استفتح الصلاة.

"مسائل أبي داود" (٢١١)

قال ابن هانئ: سألته عن التعوذ؟

قال: يقول: أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم.

"مسائل ابن هانئ" (٢٣١)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الاستعاذة؟

فقال: أذهب إلى حديث مسلم بن يسار: أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم (١).

"مسائل ابن هانئ" (٢٣٨)

نقل جعفر بن محمد: يستعيذ في كل ركعة، لأنها ركعة فيها قراءة، فكان فيها استعاذة كالأولى.

نقل أبو طالب المشكاني: أنها تختص بالركعة الأولى.


(١) رواه ابن أبي شيبة ١/ ٢١٥ (٢٤٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>