[فصل في القراءة في الصلاة]
[٤١٢ - الاستعاذة في الصلاة]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: إذا تعوذ قبلَ فاتحةِ الكتاب يجزئه أو لا؟
قال: أجزأه.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٩٥)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد قيل له: يستعيذُ الرجلُ؟
قال: نعم إذا استفتح الصلاة.
"مسائل أبي داود" (٢١١)
قال ابن هانئ: سألته عن التعوذ؟
قال: يقول: أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم.
"مسائل ابن هانئ" (٢٣١)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الاستعاذة؟
فقال: أذهب إلى حديث مسلم بن يسار: أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم (١).
"مسائل ابن هانئ" (٢٣٨)
نقل جعفر بن محمد: يستعيذ في كل ركعة، لأنها ركعة فيها قراءة، فكان فيها استعاذة كالأولى.
نقل أبو طالب المشكاني: أنها تختص بالركعة الأولى.
(١) رواه ابن أبي شيبة ١/ ٢١٥ (٢٤٥٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute