للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: لو أنَّ الرَّاهنَ قال للمرتهن: ألبسْهُ، أو أَعِرْهُ، أو أكره؛ فقدْ خَرَجَ مِنَ الضمَانِ، والرهنِ.

قال أحمد: لَهُ أن يكري بإذِن الراهنِ، فإِذَا رجعَ إليه صَارَ رهنًا ويكونُ الكراءُ للراهن، فإِذَا قال: ألبسه؛ لمْ يجزْ لَهُ أنْ يلبسَهُ إذا كَانَ يأخذ الفضل، ويأخذ حقَّه، هو رهن على حَالِهِ، فإِذَا قال له: أَعِرْهُ فأعَاره، ثم رجعَ إِليهِ، فهو رهن عَلَى حَالِهِ، وإذَا قال لَهُ: ضَعْهُ عَلَى يَدَيْ رجل فوضعه على يدي عدلٍ، فهو مقبوضٌ للمرتهنِ، فإن ماتَ الراهنُ، أو أفلسَ كان المرتهنُ أحقَّ بِهِ منْ الغرماءِ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٢٧٠)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عنْ رجلٍ ارتهنَ دارًا ثم أكراهَا مِنْ صاحبِ الدارِ؟ قال: قد خرجتْ مِنَ الرهنِ إذا أخذَ فضلَ غلةٍ.

قال أحمد: هذا ردَّها إلى مالكها الأول، لا يكونُ رهنًا حتَّى ينقضيَ كراء ذَلِكَ، فإذَا انقضَى كراه؛ رجعتْ إليهِ صَارتْ رهنًا.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (٢٢٧١)

[١٦٦٠ - ب - شمول القبض]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الثوريُّ: إِذَا رهنَ ثوبين بعشرة دراهم فجاءَ بخمسةٍ قال: أعطني نصفَ الرهنِ، فَلَا يدفع إليه حتَّى يستوفيَ حقّه؛ لأنَّ الأصلَ كانَ بجميعِ المالِ.

قال أحمد: صحيحٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>