للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب ما جاء في أركان الخلع وشروط صحته]

أولًا: العوض

[٢٣١١ - هل يصح الخلع على غير عوض؟]

قال عبد اللَّه: وسمعت أبي يقول: الخلع على غير شيء، تفتدي به نفسها، ويكون أيضًا على فداء.

"مسائل عبد اللَّه" (١٢٤٤، ١٣٢٨)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الخلع، فقال: جاءت حمنة بنت سهل إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالت: لا أنا ولا ثابت. قال: "تَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ".

قال أبي: كأنها تدع مهرها، أو تتفدى منه ببعض مالها.

"مسائل عبد اللَّه" (١٢٤٦)


= قال الحافظ في "الفتح" ٩/ ٣٠٤: وفي صحته نظر، لأن الحسن عند الأكثر لم يسمع من أبي هريرة، لكن وقع في رواية النسائي: قال الحسن: لم أسمع من أبي هريرة غير هذا الحديث أهـ.
ورواه الترمذي (١١٨٦) من حديث ثوبان، وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه، وليس إسناده بالقوي.
وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" (٩٤٧)، ورواه الطبري ١٧/ ٣٣٩ (٩٣٥) من حديث عقبة من عامر.
قال الهيثمي في "المجمع" ٥/ ٥: فيه قيس بن الربيع، وثقه الثوري وشعبة، وفيه ضعف، وبقية رجاله رجال الصحيح.
وقال العراقي في "المغني" (١٥٥٩): رواه الطبراني من حديث عقبة بن عامر بسند ضعيف. ورواه أبو نعيم في "الحلية" ٨/ ٣٧٦ من حديث عبد اللَّه بن مسعود.

<<  <  ج: ص:  >  >>