للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٥٧٢ - ما يقرأ في فجر يوم الجمعة]

قال إسماعيل بن سعيد: سألته عن القراءة في الفجر يوم الجمعة؟

فقال: نراه حسنًا أن يقرأ {الم (١) تَنْزِيلٌ} [السجدة: ١، ٢]، و {هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ} [الإنسان: ١].

وقال حرب: قال إسحاق: لا بأس أن يقرأ الإمام في المكتوبة سورةً فيها سجدة، وأحب السور {الم (١) تَنْزِيلٌ} [السجدة: ١، ٢]، و {هَلْ أَتَى} [الإنسان: ١] ويقرأ بهما في الجمعة ولابد منهما في كل جمعة، وإن أدمتهما جاز.

وروى محمد بن علي الوراق: أن أحمد صلى بهم الفجر يوم الجمعة، فنسي قراءة آية السجدة، فلما فرغ من صلاته سجد سجدتي السهو.

"فتح الباري" لابن رجب ٨/ ١٣٣، ١٣٤

[٥٧٣ - الغسل يوم الجمعة]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: على النساء غسل يوم الجمعة؟

قال: لا.

قال إسحاق: أما من شهدتْ الجمعةَ فلتغتسل.

"مسائل الكوسج" (٥١٤)

قال أبو داود: سمعت أحمد قال: إذا كان يوم الجمعة يوم برد يخاف الرجل على نفسه فلا يغتسل.

"مسائل أبي داود" (١٣٧)

قال ابن هانئ: سألته عن الغسل يوم الجمعة؟

<<  <  ج: ص:  >  >>