للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٢٥١ - ٧ - مانع الزنا]

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ تزوج امرأةً، فزنا قبل أن يدخل بها؟

قال أحمد: لا يُفرق بينهما.

قلت: بحديث من تقول هذا؟

قال: بحديث عبيد اللَّه بن أبي يزيد، عن أبيه، عن عمر (١).

قال إسحاق: كما قال سواء؛ لأن بعد الزنا حرص عمر أن يجمع بينهما فأبى الغلام ذلك.

"مسائل الكوسج" (٨٧٩)

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: إذا تزوج المرأة، وقد زنا بها قبل ذلك؟

قال: إذا ثابت فليس به بأسٌ أن يتزوجها.

قال إسحاق: كما قال: إذا تابت وتاب.

"مسائل الكوسج" (٩٠٤)

قال ابن هانئ: وسألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها؟

قال: لا يتزوجها، حتى يعلم أنها قد تابت؛ لأنه لا يدري لعلها تعلق عليه ولدًا من غيره.

قلت: وما علمه أنها قد تابت؟


(١) رواه عبد الرزاق ٧/ ٢٠٣ - ٢٠٤ (١٢٧٩٣) من طريق عبيد اللَّه بن أبي يزيد عن سباع ابن ثابت الزهري عنه وفيه قصة.
ورواه الشافعي في "مسنده" ٢/ ١٤ (٣٨)، وسعيد بن منصور ١/ ٢٢٤ (٨٨٥)، والبيهقي ٧/ ١٥٥ من طريق الشافعي جميعًا من طريق عبيد اللَّه بن أبي يزيد عن أبيه عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>