قال: نحن نقول: المطلقة ثلاثًا ليس لها نفقة، فكيف المختلعة؟ ! لأنها أبرت نفسها، ولكن إذا كانت حاملًا كان لها النفقة.
"مسائل صالح"(١٢٠٥)
قال حرب: سألت أحمد قلت: المختلعة هل له نفقة؟
قال: كيف يكون لها نفقة وقد ذهبت بنفسها، وكذلك إن كانت حاملا! ؟
"مسائل حرب" ص ٢٣٢
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن: المختلعة الحامل هل لها نفقة؟
فقال: لا.
"مسائل عبد اللَّه"(١٢٥٠)
نقل المروذي عنه: إذا أبرأته من مهرها أو نفقتها ولها ولد فلها النفقة عليه إذا فطمته؛ لأنها قد أبرأته مما يجب لها من النفقة، فإذا فطمته فلها طلبه بنفقته، وكذا السكنى.
"الفروع" ٥/ ٣٥٠، "معونة أولي النهى" ٩/ ٣٣٣
[٢٣٢٢ - هل يرتدف على المختلعة طلاق؟]
قال إسحاق بن منصور: قلت: وهل يلحقها الطلاق ما كانت في العدة؟
قال: لا يلحقها الطلاق ما كانت في العدة، لأنهما لا يتوارثان، وإن قذفها لا يلاعنها وإن كانت في العدة.