للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٣٢١ - المختلعة هل لها نفقة؟]

قال صالح: قلت: المختلعة لها نفقة؟

قال: نحن نقول: المطلقة ثلاثًا ليس لها نفقة، فكيف المختلعة؟ ! لأنها أبرت نفسها، ولكن إذا كانت حاملًا كان لها النفقة.

"مسائل صالح" (١٢٠٥)

قال حرب: سألت أحمد قلت: المختلعة هل له نفقة؟

قال: كيف يكون لها نفقة وقد ذهبت بنفسها، وكذلك إن كانت حاملا! ؟

"مسائل حرب" ص ٢٣٢

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن: المختلعة الحامل هل لها نفقة؟

فقال: لا.

"مسائل عبد اللَّه" (١٢٥٠)

نقل المروذي عنه: إذا أبرأته من مهرها أو نفقتها ولها ولد فلها النفقة عليه إذا فطمته؛ لأنها قد أبرأته مما يجب لها من النفقة، فإذا فطمته فلها طلبه بنفقته، وكذا السكنى.

"الفروع" ٥/ ٣٥٠، "معونة أولي النهى" ٩/ ٣٣٣

[٢٣٢٢ - هل يرتدف على المختلعة طلاق؟]

قال إسحاق بن منصور: قلت: وهل يلحقها الطلاق ما كانت في العدة؟

قال: لا يلحقها الطلاق ما كانت في العدة، لأنهما لا يتوارثان، وإن قذفها لا يلاعنها وإن كانت في العدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>