للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن هانئ: وقال: قسم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، سهم ذي القربى في بني هاشم، وبني المطلب (١).

"مسائل ابن هانئ" (١٦٩٠)

[١٤١١ - سهم الفرس والفارس والبرذون والراجل]

قال إسحاق بن منصور: قلت: لكم من فرس يسهم له؟

قال: لا يسهم لأكثر من فرسين أربعة أسهم.

فقال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٧٢٨)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ [الأوزاعي] عَن رجلٍ بَاعَ فرسَه في أرضِ العدو بعدما أصابَ عليه غنيمة، ثم أصاب عليه الآخر بعدُ غنيمة. قال: سهامه فيما بينهما. قُلْتُ: فإن كان قد أصاب كل واحد منهما معروفًا بعينه؟ قال: إذا عُرِفَ ذَلِكَ بعينه كان لكل واحدٍ منهما ما أصَابَ.

قال أحمد: ما أحسن ما قال!

فقال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٧٦٨)


= وقد كان عمر رضي علينا منه شيئًا رأيناه دون حقنا فرددونا عليه، وأبينا أن فقبله.
وكان الذي عرض عليهم: أن يعيق ناكحهم، وأن يقضي عن غارمهم، وأن يعطي فقيرهم، وأبى أن يزيدهم على ذلك. اهـ.
قلت: أصله في "مسلم" (١٨١٢) عنه بلفظ: وإنا كنا نرى أن قرابة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- هم نحن، فأبى ذلك علينا قومنا.
(١) رواه الإمام أحمد ٤/ ٨٥، والبخاري (٣١٤٠) من حديث جبير بن مطعم -رضي اللَّه عنه-.

<<  <  ج: ص:  >  >>