قال: قد كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يتألف الناس على الإسلام. لا يعجبني إلا أن يفي له.
قلت: فإن قال اليهودي لا أسلم حتى تعطيني الألف كما شرطت؟
قال: إن رجع عن إسلامه ضربت عنقه وينبغي له أن يفي له.
"أحكام أهل الملل" للخلال ١/ ٦٤ (١٢)
[١٣٧٥ - ما يندب فعله عند محاصرة العدو]
نقل المروذي: إذا حصر حصنًا لزمه عمل المصلحة من مصابرته والموادعة بمال والهدنة بشرطها.
"الفروع" ٦/ ٢١٩
١٣٧٦ - البيات للعدو ليلًا
قال إسحاق بن منصور: قلت: هل نبيت العدو ليلًا؟
قال: نعم. فقال إسحاق: نعم شديدًا.
"مسائل الكوسج"(٢٧٣٥)
قال إسحاق بن منصور: قلت: هل يبيت أهل الدار من المشركين فيصاب من نسائهم وأبنائهم؟ قال: أما أن يتعمدوا قتلهم فلا.
وقال: كأن النهي قد كان تقدم من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في ذلك، ثم سئل فقال: إن أهل الدار يبيتون، فيصاب من ذراريهم ونسائهم، فقال:"هُمْ مِنْهَمْ"(١).
(١) رواه الإمام أحمد ٤/ ٣٧، والبخاري (٣٠١٢، ٣٠١٣)، ومسلم (١٧٤٥)، مرفوعًا من حديث الصعب بن جثامة.