للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقال: احرص أن لا تعطيهم، فإن شارطتهم فلا تخنهم.

"الأحكام السلطانية" ص ١٦٨

[١٤٣٤ - اجتماع الخراج والعشر]

قال إسحاق بن منصور: قال الإمامُ أحمد: لمَّا مَسَح عُمر -رضي اللَّه عنه- العامِر والغامر؛ فالعامر: قد بَان أمرُه، والغامر: الذي لا يزرع فإنما هو جزية رقبة الأرض، ففي هذا دليل على أنَّ في الحبِّ العشر ولابد مِن أداءِ ما على رقبة الأرض وهو: الخراج، فمِنْ ثَمَّ مسح الغامِرَ عليهم وهو مما لا يعمر؛ فمن عمر شيئًا وجبَ عليه الخراجُ في الأرضِ والعُشر في الحبِّ.

فقال إسحاق: كما قال سواء.

"مسائل الكوسج" (٥٦٣)

قال إسحاق بن منصور: قلت: وكان سفيان والأوزاعي يقولان: على أرض الخراج الزكاة حيثما زرع المسلم.

قال أحمد: أجود، وأعجبه.

قال إسحاق: كما قالوا، إلا أنا نرى أن يكون يرفع من جملة الطعام نفقاته والخراج أيضًا، ثم ما حصل بعد ذلك عشرة.

"مسائل الكوسج" (٥٩٨)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الأكّار (١) إذا أخرجَ في نصيبه ما يجب فيه العشر، أيعطي؟

قال: نعم.


(١) الأكَّار: الحرَّاث أو الزارع.

<<  <  ج: ص:  >  >>