للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٦٢٥ - إن تبرع المقترض لمقرضه بشيء قبل وفاء القرض]

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا أسلفت رجلًا سلفا فلا تقبل منه هدية: كراع، ولا عارية ركوب دابة؟

قال: لا تفعل.

قال إسحاق: كما قال، وهذا في القرض إلا أن يكونا يتهاديان قبل ذلك، وأما ما كان من دين سوى ذلك فهو أهون، إلا أن يقبله على معنى تأخير الدين.

"مسائل الكوسج" (١٨٣٣)

قال ابن هانئ: اشتريت لأبي عبد اللَّه حاجة ثمنها من عندي، فلما وزن لي أرجح الميزان، فذهبت أقومه فرجح؟

فقال: خذ، أنت في حل.

قلت له: يكون هذا ربا؟

قال: لا، هذا طيب، خذ، أنت في حل.

"مسائل ابن هانئ" (١٢٤٨)

نقل عنه حنبل: أن المقرض لا يمنع من جواز هديه المقترض.

"المبدع" ٤/ ٢١٠

<<  <  ج: ص:  >  >>