للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال في رواية ابن القاسم: عمر وعلي وابن مسعود يقولون: قبل أن تغتسل من الحيضة الثالثة (١).

قيل لأبي عبد اللَّه: فإن أخرت الغسل متعمدة فينبغي إن كان الغسل من إقرائها أن لا تبين وإن أخرته.

قال: هكذا كان يقول شريك.

وقال في رواية حنبل: هو أحق بها ما لم تغتسل.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢١١

وقال في رواية الأثرم: إذا طلق الرجل امرأته وقد دخل بها، فعدتها ثلاث حيض غير الحيضة التي طلقها فيها -إن طلقها حائضًا- فإذا اغتسلت من الحيضة الثالثة أبيحت للأزواج.

"التمهيد" ١١/ ٢٦٦

٢٤٥٧ - ثانيًا: العدة بالأشهر وحالات وجوبها

قال إسحاق بن منصور: سألت أبي عبد اللَّه عن رجل زوج مملوكه من مملوكته، فمات عنها؟

قال: تعتد شهرين وخمسة أيام.

"مسائل الكوسج" (١٢٣١)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد يقولُ: إنما جعل أربعة أشهر وعشرًا، زعموا أنه ينفخ فيه الروح في العشر.

"مسائل أبي داود" (١٢٠٦)


(١) رواه سعيد بن منصور ١/ ٢٩٢ - ٢٩٣ (١٢٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>