للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال حرب: وسمعت أحمد يقول: العجوز تعتد ثلاثة أشهر.

"مسائل حرب" ص ٢٣٣

نقل الميموني في الأمة المطلقة إذا كانت حائلًا من ذوات الشهور: عدتها شهر ونصف.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢١٦

ونقل حنبل عن أحمد قال: قال عطاء: إن كانت لا تحيض، فخمس وأربعون ليلة. قال عمي: كذلك أذهب، لأن عدة الأمة المطلقة الآيسة كذلك.

وقال أحمد بن القاسم: قلت لأبي عبد اللَّه: كيف جعلت ثلاثة أشهر مكان حيضة، وإنما جعل اللَّه في القرآن مكان كل حيضة شهرا؟

فقال: إنما قلنا بثلاثة أشهر من أجل الحمل، فإنه لا يتبين في أقل من ذلك، فإن عمر بن عبد العزيز سأل عن ذلك. وجمع أهل العلم والقوابل، فأخبروه أن الحمل لا يتبين في أقل من ثلاثة أشهر، فأعجبه ذلك (١).

ثم قال: ألا تسمع قول ابن مسعود: إن النطفة أربعين يوما، ثم علقة أربعين يوما، ثم مضغة بعد ذلك (٢).

قال أبو عبد اللَّه: فإذا خرجت الثمانون، صار بعدها مضغة، وهي لحم، فتبين حينئذ.

وقال لي: هذا معروف عند النساء. فأما شهر، فلا معنى فيه، ولا نعلم به قائلًا.

"المغني" ١١/ ٢٦٦، "زاد المعاد" ٥/ ٧٤٢، ٧٤٣


(١) رواه سعيد بن منصور ٢/ ٩٥ (٢٢٠٢).
(٢) رواه الإمام أحمد ١/ ٣٨٢، والبخاري (٣٢٠٨)، ومسلم (٢٦٤٣) عنه مرفوعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>