للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: إني سألت غير واحد فقال: يكون لها عليه نصف الصداق.

فقال لي: فإن أسلمت امرأة مجوسية وأبى زوجها أن يسلم، يكون لها عليه صداقها؟

قال: في هذا يدخل عليهم.

"تقرير القواعد" ٣/ ١٣٦

[٢١٨١ - إذا زوج الرجل أم ولده فمات سيدها قبل أن يدخل زوجها بها؟]

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا زوج الرجل أم ولده فمات سيدها قبل أن يدخل زوجها بها خيرت؟

قال: هي حرة تُخير، فإن اختارت نفسها فلا صداق لها، ولا لسيدها، وإن اختارت زوجها فالصداق للسيد.

وإذا كان الزوج دخل بها فمات عنها سيدها قال: هي حرة تُخيرُ والصداق للسيد، وإذا كانت تحت حر فلا خيار لها.

قلت: والصداق للسيد أيضًا؟

قال: نعم؛ لأنها أمة، فإذا كانت مكاتبة فلا يكون الصداقُ للسيد، إنما الصداق لها، إلا أن تعجز فترد في الرق فصار الصداق للسيد.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٠٥٩)

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: إذا زوج الرجلُ أم ولده فمات سيدها قبل أن يدخل بها زوجها خيرت، فإن اختارت نفسها

<<  <  ج: ص:  >  >>