للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٠٠٢)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: إِذَا رهنت رهنًا فأتيته ببعضِ حقِّهِ فقلت: خُذْ مِنِّي وأعطني بحسابِ ذَلِكَ؛ فليس ذَلِكَ للراهنِ أنْ يأخذَ حتَّى يوفيَهُ كله.

قال أحمد: جيّد.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٢٦٧)

نقل مهنا عنه: في رجلين رهنا دارًا لهما عند رجل على ألف، فقضاه أحدهما، ولم يقض الآخر، فالدار رهن على ما بقي.

"الفروع" ٦/ ٥٢٩

[١٦٦١ - ما يطرأ على الرهن من زيادة هل يدخل في الرهن؛ وما العمل فيما يطرأ عليه من نقصان؟]

قال إسحاق بن منصور: قلت: جارية رهنت فولدت، فالولد من الرهن؟

قال: نعم.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٠٠٧)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: قال سفيانُ في رجلٍ رهنَ عبدًا من رجلٍ فقتل العبد عمدًا، فاقتصَّ السيدُ مِنَ الذي قَتَلَهُ، فليسَ للمرتهنِ شيءٌ، قد ذهبَ الرهنُ بما فِيهِ إلَّا أنْ يكونَ للمرتهنِ فضل؛ يعني: عن قيمةِ العبدِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>