للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الميموني: سُئل عن مولى قريش، يأخذ الصدقة؟

قال. ما يُعجبني.

قيل له: فإن كان مولى مولى؟

قال: هذا أبعد.

"الفروع" ٢/ ٦٤٢، ٦٤٣، "المبدع" ٢/ ٤٣٨

[٨٥١ - ٢ - ألا تكون منافع الأملاك متصلة بين المؤدي والمؤدى إليه (فالزكاة لا يدفع بها مذمة، ولا يحابى بها)]

قال إسحاق بن منصور: قال: قلتُ لأبي عبد اللَّه -رضي اللَّه عنه-: سُئلَ سفيانُ الثوري: أَيُعطِي مَن في عِياله وليسَ بقريب له؟

قال: يُعطِي مَنْ لا يُجبر على نَفقتِه وإنْ كانوا في عِياله.

قال الإمامُ أحمدُ: لا يُعطي مَنْ كان في عِياله، وإن لَم يكن بقريبٍ له.

قال إسحاق: كما قال سفيانُ.

"مسائل الكوسج" (٥٤١)

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: قال الحسن: كلّ وارثٍ يُجبر على وارثِه إذا لم يكنْ له حِيلة (١). قال سفيانُ: وكان حَماد يقولُ: يُجبر كلُّ ذي مَحرمٍ على مَحرمِهِ (٢). قال سفيانُ: وقولُ الحسنِ أحبُّ إليَّ.


(١) رواه عبد الرزاق ٩/ ١٣٤ (١٦٦٤٩)، وابن أبي شيبة ٤/ ١٩٢ (١٩١٧٤).
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٤/ ١٩٢ (١٩١٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>