للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أحمد: على قولِ الحسنِ إنَّما هو على المُعَصِّبَة، إن عمر -رضي اللَّه عنه- وقف بني عَمِّ مَنفوس (١).

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (٥٤٢)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال: سألتُ الحسنَ عن الرَّجُلِ يشتري أباهُ من الزَّكاةِ فَيعَتقهُ؟ قال: لا بأسَ به (٢).

قال أحمد: لا، ما يُعجبني، كيفَ يجوزُ وهو إذا مَلَكَ أباهُ عَتَقَ، يَشتريه مِن غيرِ الزَّكاة.

قيل: يُجبر على ذَلِكَ؟ قال: لا.

قال إسحاقُ: بل يجزئه عِتقه من الزَّكاة، وإذا اشتراهُ فعَتَقَ ثم استعارَ من ميراثِه شيئًا جَعلهُ في مِثله، أَخبرني بذلكَ يَحيى بنُ آدمَ عن هُشيم، عن يُونس عن الحسنِ -رضي اللَّه عنه-.

"مسائل الكوسج" (٥٤٣)

قال إسحاق بن منصور: قال الإمام أحمد: يعجبني أن يُعْطِي من زكاةِ ماله الجيرانَ مع قرابتهِ.

قال إسحاق: كما قال شديدًا يبدأ بالقرابة.

"مسائل الكوسج" (٥٦٨)

قال إسحاق بن منصور: قال الإمام أحمد رحمه اللَّه: ولا يُعطَى من الزكاةِ الولدُ وإن سفل، ولا يُعطَى الجدُّ وإنِ ارْتفعَ.


(١) رواه عبد الرزاق ٧/ ٥٩ (١٢١٨١)، وابن أبي شيبة ٤/ ١٩٠ (١٩١٥٢).
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٤٠٣ (١٠٤٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>