قال إسحاق بن منصور: سألته عن حديث سليمان بن أبي عبد اللَّه في العمامة (١)؟ فأفف، وقال: ما أدري ما هو.
قلت: تحت الذقن أحب إليك؟ قال: نعم.
"مسائل الكوسج"(٣٤٠٢)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن: التعمم تحت الحنك؟
قال: ما نعرف العمامة إلا تحت الحنك.
"مسائل أبو داود"(١٦٨١)
قال أبو داود: رأيت أحمد يعتم بعمامة بيضاء يجعلها تحت الحنك.
"مسائل أبو داود"(١٦٨٢)
قال أبو داود: رأيت أحمد يعتم على قلنسوة.
"مسائل أبو داود"(١٦٨٣)
قال حرب: قيل لأحمد: الرجل إذا اعتم يدخل العمامة تحت ذقنه؟
قال: نعم.
وقال: سألت إسحاق عن العمامة كيف يعتم بها؟
قال: إن أدخلها تحت ذقنه جاز، وإن لم يفعل فهو أحبُّ إليَّ.
حدثنا إسحاق قال: أخبرنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن يحيى ابن أبي عمرو الشيباني قال: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يعتم عمة العرب لا يدخل تحت ذقنه، وكلٌّ حسن جميل.
"مسائل حرب" ص ٣١١
(١) رواه ابن أبي شيبة ٥/ ١٨١ (٢٤٩٧٧)، وإسحاق بن راهويه في "مسنده" ٣/ ٨٨٢ (١٥٥٦).