للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويروى عن ابن إدريس أنه قال: ليس للرافضة شفعة؟ فضحك، وقال: أراد أن يخرجهم من الإسلام.

"المغنى" ٧/ ٥٢٦، "المبدع" ٥/ ٢٣١

[١٨١٠ - شفعة المرتد]

قال الخلال: أخبرني حرب قال: قلت لإسحاق -يعني: ابن راهويه- رجل له شفعة فارتد عن الإسلام ثم أسلم؟

قال: هو على شفعته.

"أحكام أهل الملل" ٢/ ٥١٤ (١٢٩٢)

[١٨١١ - ميراث حق الشفعة]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إِذَا كان للرجلِ الشفعةُ فَمَات ولمْ يطلبْهَا؟

قال: ليسَ لورثتِهِ شيءٌ. قال: الشفعةُ، والحدُّ، والخيارُ لا يُورث، رجل قذف أو رجل كان له خيار في بيعٍ، أو شيءٍ، إِنَّما هُو يطلبُهُ بنفسِهِ، فإِذَا ماتَ لمْ ترثْهُ وَرثتُهُ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٩٣٩)

قال إسحاق بن منصور: الشفعةُ لا تُبَاعُ ولا تُوهَب ولا تُورث؟

قال أحمد: نعم.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٢٤٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>