للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن يترك الظهر إلى المغرب، والمغرب إلى الفجر.

"مسائل حرب/ مخطوط" (١٨٥٠)

[من ضم السنة إلى الفريضة عن جهل، هل تجزئ عن الفريضة؟]

قال حرب: وسمعت امرأة سألت إسحاق، فقالت: صليت الغداة منذ خمسين سنة أربع ركعات، لم أعرف ركعتي السنة من ركعتي الفريضة، والظهر ثماني ركعات لم أعرف الفريضة من التطوع؟

فقال لها: أعلمت أن عليك فرضأ؟ قالت: نعم، قد علمت أن على صلاة الغداة ركعتين فرض من اللَّه والظهر أربع ركعات. فرأى أبو يعقوب أن ذلك مُجزيء عنها، ولا إعادة عليها في ذلك، وقال لها: إذا قمت إلى صلاة الغداة فابتدئ بركعتي السنة، فإن فاتك فلا شيء عليك ولا قضاء.

"مسائل حرب/ مخطوط" (١٨٥٥)

[باب الأذان والإقامة]

[فصل مشروعية الأذان وحكمه]

[حكم الأذان]

قال حرب: سئل أحمد عن الأذان في السفر؛ قال: نعم.

قيل: حديث مالك بن الحويرث، قال: قال لي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ولصاحب لي: "إذا سافرتما فأذنا ثم أقيما ثم ليؤمكما أكبركما".

قال: نعم. وقال أحمد في تفسير أكبركما: إنهما كانا في القراءة متقاربين.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٨٧٤)

قال حرب: قيل لأحمد مرة أخرى: فإن نسي الأذان والإقامة في السفر وصلى؟ قال: يجزيه.

قلت: فإن كان في الحضر؟ قال: قد صلى عبد اللَّه لعلقمة والأسود بغير أذان ولا إقامة، وما أحسن الإقامة والأذان.

<<  <  ج: ص:  >  >>