للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: لا، إنما قلت: مكروه.

"تهذيب الأجوبة" ٢/ ٧٧٢ - ٧٧٣، "المسودة" ٢/ ٧٧٣.

قال الفضل بن زياد: سألت أبا عبد اللَّه عمن ذبح في القفا؟

قال: عامدًا أو غير عامد؟ قلت: عامدًا.

قال: لا تؤكل؛ فإذا كان غير عامد كأنه التوى عليه، فلا بأس.

"المغني" ١٣/ ٣٠٧.

٢٨١٧ - إذا ذبح الشاة فرمى برأسها أو أسرع الذبح فأطر (١) رأسه؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا ذَبح فَأَبانَ الرأسَ؟

قال: لا بأس به.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٧٩٥).

قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما من ذَبح الشاةَ فرمى برأسِها فإن السُّنة في ذَلِكَ أن تُؤكل؛ قال ذَلِكَ عليٌّ (٢) وابنُ عباس -رضي اللَّه عنهم- (٣)، وقد أخطأَ إن تعمدَ ذَبحها من قِبَل قفاها، فأما إذا أسرعَ الذبحَ فأَطرَّ رأسه فمباحٌ أكله.

"مسائل الكوسج" (٢٨٧٣).


(١) أطر: أسقط، انظر: "المحكم" ج ٩/ ١٠٥ - ١٠٦ الطاء والراء [ط ر ر].
(٢) رواه عبد الرزاق ٤/ ٤٩١ (٨٥٩٦).
(٣) علقه البخاري قبل الرواية (٥٥١٠)، ورواه ابن أبي شيبة بسند صحيح كما في "الفتح" ٩/ ٦٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>