للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فصل أحكام الجلالة]

[٢٧٣٠ - لحوم الجلالة وألبانها]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ -رضي اللَّه عنه-: الجلَّالَة؟

قال: أكرهه، نهى النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن لحومِ الجلَّالةِ (١)، وأكره ركوبَهَا.

قال إسحاق: كما قال، وكذلكَ ألبانها.

"مسائل الكوسج" (١٥٣٠).

قال أبو داود: وسمعت أحمد قال: الدابة الجلالة تحبس أربعين، والدجاجة الجلالة تحبس ثلاثًا.

سمعت أحمد قال: الجلالة: ما أكلت العذرة من الدواب والطير.

"مسائل أبي داود" (١٦٤٥).

قال ابن هانئ: قال: وكان ابن عمر لا يأكل الدجاج حتى يتربص به ثلاثة أيام يحبسها (٢).

"مسائل ابن هانئ" (١٧٤٦).

قال الأثرم: قال أحمد: أكره لحوم الجلالة وألبانها.

"إعلام الموقعين" ١/ ٤٠.


(١) رواه أبو داود (٣٧٨٥)، والترمذي (١٨٢٤)، وقال: حديث حسن غريب والنسائي ٧/ ٢٣٩ - ٢٤٠، وابن ماجه (٨١٨٩) من حديث ابن عمر. وصححه الألباني في "الإرواء" (٢٥٠٣)، وله شاهد من حديث ابن عمرو: رواه الإمام أحمد ٢/ ٢١٩، وحسنه الحافظ في "الفتح" ٩/ ٥٥٨.
(٢) رواه عبد الرزاق ٤/ ٥٢١ - ٥٢٢ (٨٧١٠، ٨٧١١، ٨٧١٧)، وابن أبي شيبة ٥/ ١٤٧ (٢٤٥٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>