للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: لا يجوز.

"المغني" ٨/ ١٣٦

إجارة المشاع:

نقل سندي عنه: يجوز بيع المشاع ورهنه، ولا يجوز أن يؤجر؛ لأن الإجارة للمنافع ولا يقدر على الانتفاع.

"الفروع" ٤/ ٤٣٤، "الإنصاف" ١٤/ ٣٣٥، "معونة أولي النهى" ٦/ ١٤٠

[١٧٦٩ - ٥ - ألا يكون من القرب التي يختص فاعلها بكونه من أهل القربة]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أجرُ المُعَلِّم؟

قال: يَتَأولون فِيهِ حديثَ الرُّقيَةِ (١)، وزوَّجَ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَلَى سورةٍ مِن القرآنِ (٢). وكَرِه أنْ يقولَ فِيهِ شيئًا.

قال إسحاق: لا خيرَ فيه، إلَّا خيرَ في أجورِ المعَلِّمين؛ لأنَّ المفسرَ عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- الكَرَاهية، والرقيةُ لا تُشبهُ هذا، وكَذلكَ التزويجُ على سورةٍ مِنْ القرآنِ يُؤَدى كلٌّ عَلى جِهتِهِ.

"مسائل الكوسج" (١٩٤٣)


(١) لعله يشير إلى حديث أبي سعيد الخدري في رقيته اللديغ بفاتحة الكتاب، رواه الإمام أحمد ٣/ ٢، البخاري (٢٤٧٦)، مسلم (٢٢٠١).
(٢) رواه الإمام أحمد ٥/ ٣٣٠، والبخاري (٥١٤٩)، ومسلم (١٤٢٥) من حديث سهل ابن سعد.

<<  <  ج: ص:  >  >>