للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: القسَّام إذا حاسب يأخذُ الأجرَ؟

قال: أصل هذا كلُّه واحدٌ مثلُ المعلِّمِ والقَاضِي، كانَ سفيان بن عيينة يَكْرَهُ هذا كُلَّهُ.

قال إسحاق: هذا أهونُ مِنَ التعليمِ لما لمْ تمضِ فِيهِ سنةٌ من النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لتحرِيمهِ.

"مسائل الكوسج" (١٩٤٤)

قال صالح: كرى القسام؟

قال: أكره، يرويه موسى بن طريف، عن علي حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: اشترى رجل سروايل، وثم وزان يزن بالأجر (١).

قال: ما أدري ما هذا.

وقال: أجر المعلم النَّاسُ فيه مختلفون.

"مسائل صالح" (١١٥٢)

قال أبو داود: قلت لأحمد: كسب المعلم؟

قال: من الناس من يتوقى الشرط، وكان إذا لم يشارط أهون، سمعته غير مرة يفتي نحو هذا فيه، وقال مرة: فيه اختلاف.

فقلت له: حديث أبي سعيد (٢) ليس فيه حجة؟

قال: ذاك في الرقية.


(١) رواه الإمام أحمد ٤/ ٣٥٢، وأبو داود (٣٣٣٦)، والترمذي (١٣٠٥)، والنسائي ٧/ ٢٨٤، وابن ماجه (٣٥٧٩) بنحوه من حديث سويد بن قيس، وليس من حديث علي. قال الترمذي: حديث سويد حديث حسن صحيح وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجه" (١٨٠٥).
(٢) رواه الإمام أحمد ٣/ ٢، والبخاري (٢٤٧٦)، ومسلم (٢٢٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>