للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقيل: حديث سهل بن سعد زوَّج على سورة؟ (١).

قال: إسناده صحيح، ولكن لم نر أحدًا يعمل به.

"مسائل أبي داود" (١٢٦٣)

قال ابن هانئ: رأيت أَبا عبد اللَّه أعطى ابنه درهمًا (يوم النيروز) (٢)، وقال: اذهب معه إلى المعلم فادفعه إليه.

"مسائل ابن هانئ" (١٣٠٠)

قال ابن هانئ: سألت أَبا عبد اللَّه عن الرجل يكتب الحديث بأجر؟

قال: سمعت ابن عيينة يقول: لا يأخذ على شيء من الخير أجرًا, ولا يؤخذ على شيء من الخير أجر الشك من إسحاق.

"مسائل ابن هانئ" (١٣٠٢)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الأرغفة التي يأخذها المعلمون من الصبيان؟

قال: أكرهها، هذا قذر جدًّا.

"مسائل عبد اللَّه" (١١٣٤)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن أجر القسام الذي يقسم الدور وغير ذلك؟

فقال: أتوقاه. ثم قال: ابن عيينة لا يأخذ على شيء من أمر الخير.

"مسائل عبد اللَّه" (١١٣٩)

نقل أحمد بن القاسم: وسمعت أحمد يقول في القوم بينهم الدار والأرض فيستأجرون القسَّام، قال: الأجر على قدر الحصص.

"طبقات الحنابلة" ١/ ١٣٦


(١) رواه الإمام أحمد ٥/ ٣٣٠، والبخاري (٥١٤٩) ومسلم (١٤٢٥).
(٢) في المطبوع من المسائل: درهما للنيروز. والمثبت من "الفروع" ٨/ ١٧٥. وهو الصواب؛ وذلك لأن محقق "مسائل ابن هانئ" جزم بأن هناك كلمة غير واضحة بالأصل. فلعل ما أثبت هو الصواب للكلمة الغير واضحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>