للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال في رواية حرب وقيل له: رجل أعتق ما في بطن أمة فأعتقت فأسقطت جنينًا قال: فيه دية مملوك؟

قال أحمد: لا يجب العتق إلَّا بالولادة، وهو عبد حتى يعلم أنه حي أو ميت.

قيل له: إذا ضربها فأسقطت حيًّا ثم مات. قال: هذا حر عليه دية حر كاملة.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٩١

[٢٥٨٩ - دية أعضاء العبد وجراحه]

قال إسحاق بن منصور: قلت: موضحة العبد وسّنه وجراحه؟

قال: على قدر ثمنه، مثلما في جراح الحر من ديته.

قال إسحاق: مثلما قال سواء.

"مسائل الكوسج" (٢٤٢٤)

قال إسحاق بن منصور: قلت: ما أصيب من المملوكِ من شيءٍ فهو على حسابِ ثمنهِ يومَ يُصاب؟

قال أحمد: نعم، يومَ يصاب.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٤٥٤)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي، يقول: وإنما هو عقل العبد في ثمنه، إذا جرح العبد، ففي جراح يده نصف قيمته.

"مسائل عبد اللَّه" (١٥٢٢)

نقل ابن القاسم وأحمد بن موسى الترمذي أن كل جناية لها على الحر

<<  <  ج: ص:  >  >>