قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الوقوفُ بعرفة بغيرِ وضوءٍ؟
قال: كلُّ شيء من المناسك يُكْرهُ أن يكونَ بغيرِ وضوءٍ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج"(١٤٢٤).
قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا روح وابن بكر، عن ابن جريج قال: كان عطاء يحب أن يعرف الإنسان ويقف متوضئًا، قال روح: ويدفع متوضئًا، ويقول: بال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حين دفع من عرفة، ثم توضأ قبل أن يأتي جمعًا. قال: وغدونا إلى عرفة، ورواحنا إلى منى، ومسيرنا من عرفة إلى جمع، ومن جمع إلى منى والرمي. قال: توضأ في ذلك كله فإنه أفضل، فإن لم يفعل فلا حرج، ليس بواجب؛ الحائض تفعل ذلك كله.
"مسائل أبي داود"(٧٨٧).
قال عبد اللَّه: قلت لأبي: الوقوف بعرفة بغير وضوء؟
قال: كل شيء من المناسك يكره أن يكون بغير وضوء.
"مسائل عبد اللَّه"(٧٨٦).
[١١٤٩ - لا جمعة في عرفة ومنى]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يجهرُ الإمامُ في الظُّهرِ يوم عرفة؟