للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: ليس على ولده وأهله شيء، ولكن ما ولد له وهو في أيديهم يسترقون ويؤدون هم. أي: الجزية.

"أحكام أهل الملل" ٢/ ٣٢٢ - ٣٢٤ (٦٨٢ - ٦٨٥)

[١٤٩٥ - إذا نقضوا العهد، هل يجوز قتل من في أيدينا من رهائنهم؟]

قال المبارك بن سليمان: سُئل أحمد بن حنبل عن قوم من المشركين بيننا وبينهم كتاب: أن لا يغزونا ولا نغزوهم، ولا يقتلوا لنا تاجرًا، ولا نقتل لهم، ويعطونا على ذلك الرهائن.

ثم إنهم نكثوا وقتلوا، فما تقول في الرهائن؟

قال: ليس عليهم شيء.

ونقل أبو عبد اللَّه النيسابوري عنه: أنه سُئل عن أهل الحرب، إذا أخذوا من المسلمين رهائن وأعطوا رهنًا، ثم قتلوا رهننا، هل لنا أن نقتل رهنهم كما قتلوا؟

فكأنه ذهب إلى أن نقتل رهنهم.

"الأحكام السلطانية" ص ٤٨، ٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>