للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الشرط الرابع: استقبال القبلة]

[جهة القبلة]

قال حرب: أملى علينا إسحاق قال: أول ما افترضت الصلاة بمكة ركعتين ركعتين، إلا المغرب ثلاثًا فصلوا بمكة عشر سنين، وقدموا المدينة فصلوا كذلك ست عشرة شهرًا، كل هذا إلى بيت المقدس، ولم تزل الصلاة بمكة والمدينة أول مقدمه حيث هاجر مع أصحابه تمام ستة عشر شهرًا كلها إلى بيت المقدس، ثم نظر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى السماء لما كان يحب أن تحول القبلة إلى الكعبة، فأنزل اللَّه تعالى: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا} فوُلي إلى الكعبة، ولم يكونوا يعرفون الصلاة إلى الكعبة، فمن هاهنا قالت اليهود. قال [تعالى]: {سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا}.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٩٤٥)

تأويل قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَا بَيْنَ المَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ"

قال حرب: سمعت أبا عبد اللَّه أحمد بن حنبل يقول: ما بين المشرق والمغرب قبلة لأهل المشرق، وقال في ذلك: لو أن رجلًا التبست عليه القبلة فصلى ما بين المشرق والمغرب إذا تحرى الكعبة فهو جائز، ومذهبه من أقصى مشرق الصيف إلى أقصى مغربه يصلي في الشتاء والصيف جميعًا ليس ينظر إلى الشمس وذلك لأهل المشرق.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٣١)

قال حرب: وسألت إسحاق؛ قوله: "ما بين المشرق والمغرب قبلة لأهل المشرق"؟ وقال: لأهل اليمن.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٣٢)

[إذا صلى لغير القبلة وهو لا يعلم ثم علم؟]

قال حرب: قيل لأحمد: رجل صلى لغير القبلة ثم تبين له؟ قال: اختلف الناس في ذلك.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٣٥)

قال حرب: وسألت أحمد بن حنبل مرة أخرى قلت: رجل صلى لغير القبلة ثم استبان له بعد ما صلى أنه كان لغير القبلة؟ قال: يتحرى ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>