للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ونقل مثنى بن جامع عنه أنه: لم يعجبه أن يكون في الكفن ثوب رقيق، قال: وكانوا يكرهون الرقيق.

"بدائع الفوائد" ٤/ ٤٦

[٦٧٧ - في الكفن، وما يجزئ فيه]

قال إسحاق بن منصور: قلت: في كم يُكفن الميت؟

قال: أما الرجل في ثلاثة أثواب يُدرج فيه إدراجًا ليس فيها قميص ولا عمامة.

"مسائل الكوسج" (٧٩٢)

قال إسحاق بن منصور: قلت: كيف يُكفن؟

قال: يُدر إدراجًا.

قال إسحاق: إن فعلوا هذا فحسن، وإن كان إزارًا وقميصًا ولفافة فحسن يُلبس واحدًا واحدًا.

"مسائل الكوسج" (٧٩٣)

قال إسحاق بن منصور: قلت: في كم تُكفن المرأة؟

قال: المرأة في خمسة أثواب.

"مسائل الكوسج" (٧٩٤)

قال إسحاق بن منصور: قلت: كيف تُكفن المرأة؟

قال: إزار ولفافة وقميص وخرقة وعمامة، الخرقة يشد بها على رجليها، ثُمَّ إزار تؤزر بها، ثُمَّ قميص مخيط بلا كُمَّين، ثُمَّ عمامة، ثُمَّ ثوب تُلفف فيه فوق هذِه الثياب.

قال إسحاق: كما قال.

<<  <  ج: ص:  >  >>