ونقل مثنى بن جامع عنه أنه: لم يعجبه أن يكون في الكفن ثوب رقيق، قال: وكانوا يكرهون الرقيق.
"بدائع الفوائد" ٤/ ٤٦
[٦٧٧ - في الكفن، وما يجزئ فيه]
قال إسحاق بن منصور: قلت: في كم يُكفن الميت؟
قال: أما الرجل في ثلاثة أثواب يُدرج فيه إدراجًا ليس فيها قميص ولا عمامة.
"مسائل الكوسج"(٧٩٢)
قال إسحاق بن منصور: قلت: كيف يُكفن؟
قال: يُدر إدراجًا.
قال إسحاق: إن فعلوا هذا فحسن، وإن كان إزارًا وقميصًا ولفافة فحسن يُلبس واحدًا واحدًا.
"مسائل الكوسج"(٧٩٣)
قال إسحاق بن منصور: قلت: في كم تُكفن المرأة؟
قال: المرأة في خمسة أثواب.
"مسائل الكوسج"(٧٩٤)
قال إسحاق بن منصور: قلت: كيف تُكفن المرأة؟
قال: إزار ولفافة وقميص وخرقة وعمامة، الخرقة يشد بها على رجليها، ثُمَّ إزار تؤزر بها، ثُمَّ قميص مخيط بلا كُمَّين، ثُمَّ عمامة، ثُمَّ ثوب تُلفف فيه فوق هذِه الثياب.