تكونَ تغيرت السُّوقُ، أو تتاركا البيع فَبَاعه بيعًا مستأنفًا فلا بأسَ بِهِ، ولكنْ إنْ جاءَ إِلَى نفس البيعِ فَقَال: أقلني فِيها ولَكَ كَذَا وكَذَا: فهذا مكروهٌ.
قال إسحاق: كمَا قال سواءٌ.
"مسائل الكوسج"(٢١٦٥).
ونقل حرب عنه فيمن باع ثوبًا بعشرين وقبضها، ثم احتاج إليه فاشتراه باثنين وعشرين نقدًا. قال: لا بأس به ولا يجوز نسيئة.
ولم ير بأسًا أن يشتريه بمثل الثمن نقدًا ونسيئة.
"تقرير القواعد" ٣/ ٣١٣.
ونقل ابن القاسم عنه على أنها لا تجوز بزيادة، وإنما تجوز بالثمن.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٥٩.
١٥٨١ - خامسًا: خيار اختلاف المتبايعين
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إِذَا اختلفَ بَيعان ولمْ تكنْ بينة فالقولُ ما قال ربُّ السلعةِ، أوْ يَتَرادان؟
قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال، وكُلّ مَنْ كَانَ القول قولهُ فَعَليه اليمينُ.
"مسائل الكوسج"(١٧٩٦).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الثوريُّ: درهم بين رجلين، قال أحدُهُمَا: لي نصفُهُ، وقال الآخرُ: لي كلُّه، قال ابن أبي ليلى، ثلث، وثلثان. قال ابن شبرمة: ثلاثة أرباع، وربع. وأمَّا نحنُ فنقولُ: هو بينهمَا نصفَان (١).