للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال في رواية حنبل: إذا ضاع من المشتري، ولم يقطع ثمنه لزمه. وقال في رواية حرب فيمن قال: يعني هذا، فقال: خذه بما شئت، فأخذه فمات بيده، قال: هو من مال بائعه؛ لأنه ملكه حتى يقطع ثمنه.

ونقل ابن مشيش عنه فيمن قال: بعنيه. فقال: خذه بما شئت.

فأخذه فمات بيده، يضمنه ربه، هذا بعدُ لم يملكه.

"الفروع" ٤/ ١٤٢ - ١٤٣، "الإنصاف" ١٣/ ٣٧

[١٥٤٤ - كيفية الضمان]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ دَفَعَ إِلَى رجلٍ ثوبًا يبيعه، ولمْ يسمِّ نقدًا ولا نسيئةً؟ قال: لا يبيعه إلَّا بنقدٍ. بيع الناس نقدًا، فإنْ بَاعَهُ بنسيئةٍ ردَّهُ، فإنِ استهلكَ الثَّوب فقيمتُهُ عَلَى الذي بَاعَ.

قال أحمد: هو كما قال.

قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ: فإنْ باعَ بنقدٍ ولمْ ينتقدْ؟ قال: لا يدفعَنَّ الثَّوبَ حتَّى ينتقدَ، فإنْ دَفَعَهُ ضمنَ.

قال أحمد: صحيحٌ.

سُئِلَ فإنْ باعَ الثوبَ فاستهلكَ، فالذي باعَ بِهِ أكثر مِنْ القيمةِ؟ قال سفيان: لا يؤخذُ إلَّا بالقيمةِ.

قال أحمد: جيّد.

قال إسحاق: كمَا قال.

"مسائل الكوسج" (٢١٦٢)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ في رجلٍ باعَ ثوبًا فمات المشتري قبلَ أنْ ينقدَهُ شيئًا، فجَاءَ البائعُ فقال: قد بعتُ من أبيكم ثوبًا

<<  <  ج: ص:  >  >>