نقل محمد بن الحكم عنه في الصياد يقع في شقه الكيس أو النحاس: يعرفه سنة، فإن جاء صاحبه، وإلا فهو كسائر ماله.
"المغني" ٨/ ٣٠٢
ونقل أبو طالب عنه: الشاة يعرفها سنة، فإن جاء صاحبها ردَّها إليه.
"زاد المعاد" ٣/ ٦٥٩
[١٨٤٠ - تقادم الحق على اللقطة]
قال العباس بن موسى: قال في غلام له عشر سنين التقط لقطة، ثم كبر: فإن وجد صاحبها دفعها إليه، وإلا تصدق بها. قد مضى أجل التعريف فيما تقدم من السنين، ولم ير عليه استقبال أجل التعريف.