للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب الشهادة على الشهادة]

[٢٩٨٢ - حكم الشهادة على الشهادة]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال ابن أبي ليلى: السمع سمعان: إذا قال: سمعتُ فلانًا. أجزته، وإذا قال: سمعت فلانًا يقول: سمعت فلانًا. لم أجزه.

قال أحمد: كان هذا شهادة على شهادة لم يشهد عليه، ما أحسنه!

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٩٢٢).

قال جعفر بن محمد: سمعت أحمد يسأل عن الشهادة على الشهادة؟

فقال: هي جائزة، وكان قوم يسمونها: التأويل.

"المبدع" ١٠/ ٢٦٤، "معونة أولي النهى" ١٢/ ٩١.

[٢٩٨٣ - شهادة الرجل على الرجل والإنكار على من قال أنها لا تجوز]

قال إسحاق بن منصور: قلت: سُئل سفيان عن شهادةِ رجلٍ مكان رجلٍ في الطلاقِ؟ قال: ما أراه إلا جائزًا.

قال أحمد: جيد، ما أحسن ما قال!

قال إسحاق: كما قال، وكذلك في كلِّ الحقوق، وتجوز شهادةُ رجلٍ على شهادة آخر، كان شريح يجيزه (١) ويسميهم: المباديل يعني


(١) أخرجه عبد الرزاق ٨/ ٣٣٨ (١٥٤٤٧، ١٥٤٤٨) وابن أبي شيبة ٤/ ٥٥٤ (٢٣٠٦٨)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>