[باب الشهادة على الشهادة]
[٢٩٨٢ - حكم الشهادة على الشهادة]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال ابن أبي ليلى: السمع سمعان: إذا قال: سمعتُ فلانًا. أجزته، وإذا قال: سمعت فلانًا يقول: سمعت فلانًا. لم أجزه.
قال أحمد: كان هذا شهادة على شهادة لم يشهد عليه، ما أحسنه!
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٩٢٢).
قال جعفر بن محمد: سمعت أحمد يسأل عن الشهادة على الشهادة؟
فقال: هي جائزة، وكان قوم يسمونها: التأويل.
"المبدع" ١٠/ ٢٦٤، "معونة أولي النهى" ١٢/ ٩١.
[٢٩٨٣ - شهادة الرجل على الرجل والإنكار على من قال أنها لا تجوز]
قال إسحاق بن منصور: قلت: سُئل سفيان عن شهادةِ رجلٍ مكان رجلٍ في الطلاقِ؟ قال: ما أراه إلا جائزًا.
قال أحمد: جيد، ما أحسن ما قال!
قال إسحاق: كما قال، وكذلك في كلِّ الحقوق، وتجوز شهادةُ رجلٍ على شهادة آخر، كان شريح يجيزه (١) ويسميهم: المباديل يعني
(١) أخرجه عبد الرزاق ٨/ ٣٣٨ (١٥٤٤٧، ١٥٤٤٨) وابن أبي شيبة ٤/ ٥٥٤ (٢٣٠٦٨)، =
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute