للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثانيًا: المعقود عليه (البدلان)

شروط صحة وانعقاد الركن

[١٥٠٣ - ١ - كل عين مملوكة يباح نفعها واقتناؤها من غير ضرورة]

قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: ثمن الهر؟

قال: أرجو أن لا يكون به بأس.

قال إسحاق: أكرهه، ولكن الشرى أهون.

"مسائل الكوسج" (١٨٢٢)

قال إسحاق بن منصور: قلت: بيع المصاحف؟

قال: لا أعلم فيه رخصة عن أحد من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، والشراء أهون.

قال إسحاق: السنة أن يشتريها، ولا يبيعها.

"مسائل الكوسج" (١٨٢٣)

قال إسحاق بن منصور: قلت: بيع ما ليس عندك: أن يقول لصاحبه: اشتر كذا وكذا أشتره منك؟

قال: أكره.

قال إسحاق: كما قال، وهو أن يبيع الرجل الشيء كيلًا، أو وزنا وليس عنده أصله.

"مسائل الكوسج" (١٨٦٥)

قال إسحاق بن منصور: بيع الماء؟

<<  <  ج: ص:  >  >>