للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: لا يباع فضل الماء، والذي يحمل في القرب فلا بأس به.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٨٧٦)

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال يعني: لسفيان: ما ترى في بيع الروايا بالدرهم؟ قال: ليس له حد.

قال أحمد: لا بأس به، نحن نشتري عشر قرب بدرهم.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (١٩١٠)

قال إسحاق بن منصور: قلت: تكره العرة في الأرض؟

قال: شديدًا.

قال إسحاق: إنْ فعلَ جَازَ، وكَانَ ابن عمر -رضي اللَّه عنه- يشددُ فِيهِ (١).

"مسائل الكوسج" (١٩١٣).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: شراءُ ماءِ مرو؟

قال: لا أدري، إنْ كَان شيئًا قديمًا يَتَبَايعُونه بَينهم فَمَنْ يردُّه؟ !

قُلْتُ: مَا أَرى إلَّا كَانَ أهلُ الجاهليةِ عَلَى هذا.

قال: إِنْ كانَ في الجاهليةِ فَأقرُّوه عَلَيه في الإِسلامِ فَمَنْ يدفعه؟ ! إنَّما عَلينَا أنْ نتبعَ مَنْ كَانَ قبلنا.

قال إسحاق: ماءُ مرو إِذَا بَاعَهُ بِقسطِهِ مِنَ الأَرَضين فَهوَ جائزٌ إِلَّا مَنْ كَرِه الدخولَ في أرضِ الخَراجِ، فَأَمَّا أَنْ يبيعَ ماءً بلا أرضِ فإِنَّهُ مكروهٌ، فَأمَّا المشتري يشتري أصولَ المياه، فَهي جائز لَهُ إِذَا منح المنحة.

"مسائل الكوسج" (١٩٥٨).


(١) رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٤٨٧ (٢٢٣٥٦)، والبيهقي ٦/ ١٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>