للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: إِذَا بادَلَ مصحفًا بمصحفٍ وزادَ دراهم أو أخذَ دراهم. قال: لا بأسَ بِهِ.

قال أحمد: كانوا يشددون في البيع ويرخصون في الشِّراءِ.

قال إسحاق: لا بأسَ بالمبادلةِ كمَا قال سفيانُ الثوري.

"مسائل الكوسج" (٢١٨٨).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عنْ التجارةِ في جلودِ

السِّباعِ؟ قال: أرجو أنْ لا يكونَ به بأسٌ.

قال أحمد: أكرهه؛ لأنَّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن جلودِ السباع (١).

قال إسحاق: لا تحل التجارة في شيء من جلودِ السِّباعِ، ولكن لو كان عند الرجلِ منه شيءٌ فانتفعَ بِهِ في لحافٍ أو ما أشبهه كَانَ أهون.

"مسائل الكوسج" (٢٢٠٦).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ عن بيع الهرِّ؟ قال: لا أرى بِهِ بأسًا.

قال أحمد: أرجو أنْ لا يكونَ بِهِ بأسٌ.

قيلَ: أليس هو مِنَ السِّباعِ؟

قال: بَلَى، والبيزانُ (٢) والصقورُ، والحمرُ لا تُؤكلُ لحومُهُم، ولكن لا بأسَ بأثمانِهِمْ.


(١) رواه الإمام أحمد ٥/ ٧٤، ٧٥، وأبو داود (٤١٣٢)، والترمذي (١٧٧٠)، والنسائي ٧/ ١٧٦، وابن الجارود (٨٧٥) من حديث أبي المليح بن أسامة عن أبيه. ويروى عن أبي المليح مرسلًا.
وصوبه الحاكم موصولًا ١/ ١٤٤. وقال الألباني في "الصحيحة" ٣/ ١٠: وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي. وهو كما قالا.
(٢) البيزان: جمع باز وهو ضربٌ من الصقور يستخدم للصيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>