للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٦٩٦ - أحكام ارتداد العبد وأحكام زوجته يكون مثل الحر]

قال الخلال: أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا أبو الحارث أنه قال لأبي عبد اللَّه: فإن كان عبدًا فأعتقه سيده وهو مسلم، فلحق بدار الحرب فتنصّر وولد له أولاد ثم غلب عليهم المسلمون؟ قال: يرد هو وولده إلى الإسلام وهو حر وولده غنيمة للمسلمين.

وقال: أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد قال: قلت لأبي عبد اللَّه: ما تقول في العبد إذا ارتدّ، نقتله؟ فقال: لا، أخبرك ما أجد أحكامه على أحكام الحر، إنما نجدها في كثير منها على النصف.

قلت: هو في أكثر الأشياء مثله: تلف النفس وقطع اليد والسرقة، قال: وقد نجده في بعض أحكامه على النصف.

قلت: وأنت قد تجد ما تكلموا في جراح العبد بينهم؟ فقال: لا قصاص إنما هو ملك، قال: ابن عباس يقول: هم مال. إلَّا أن إبراهيم يروى عنه في هذِه القصة في المرأة والعبد إذا ارتدا قتلا.

قال عبد الملك: وقال لي: أنت أي شيء تقول: يقتل؟ قلت: نعم، أنا أقتله، وإن تأوّل بعض الناس في تركه شيئا لم أبعده. ففارقته على أن مذهبه الجبن عنه، ولا يراه.

قيل له: فالمرأة كيف ترى؟

قال: هي في أحكامها مثل الرجل إن شربت الخمر جلدت.

وقال: أخبرني عبد الملك في موضع آخر أنه قال لأبي عبد اللَّه: العبد يرتد؟ قال: حكمه حكم الحر، يستتاب، فإن تاب وإلَّا قتل.

<<  <  ج: ص:  >  >>