قلت: ما تقول؟
قال: ما يبالي كيف.
قلت: يسلم ويدخل معه؟
قال: نعم.
"بدائع الفوائد" ٣/ ٦٦، ٦٧
قال إسماعيل بن سعيد:
قال أحمد: لا يصليهما -أي: ركعتي الفجر، إذا أقيمت الصلاة- في المسجد، ولا في البيت.
وقال حرب: قال إسحاق: إذا دخل المسجد وقد أذن المؤذن في الإقامة، فإن كان الإمام افتتح الصلاة دخل معه، وإن لم يكن افتتح الصلاة فلا بأس.
"فتح الباري" لابن رجب ٦/ ٦١، ٦٢
قال أبو طالب: قال أحمد: إذا سمع الإقامة، وهو في بيته فلا يصلي ركعتي الفجر ببيته ولا بالمسجد.
"الإنصاف" ٤/ ٢٩٠
[٥١١ - التطوع في السفر]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: التطوعُ في السفرِ؟
قال: ما أعلمُ به بأسًا إذا كان لا يَشُقُّ على أصحابِهِ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٣٥٤)
قال أبو داود: قلت لأحمد: التطوع في السفر؟
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute