للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: ما تقول؟

قال: ما يبالي كيف.

قلت: يسلم ويدخل معه؟

قال: نعم.

"بدائع الفوائد" ٣/ ٦٦، ٦٧

قال إسماعيل بن سعيد:

قال أحمد: لا يصليهما -أي: ركعتي الفجر، إذا أقيمت الصلاة- في المسجد، ولا في البيت.

وقال حرب: قال إسحاق: إذا دخل المسجد وقد أذن المؤذن في الإقامة، فإن كان الإمام افتتح الصلاة دخل معه، وإن لم يكن افتتح الصلاة فلا بأس.

"فتح الباري" لابن رجب ٦/ ٦١، ٦٢

قال أبو طالب: قال أحمد: إذا سمع الإقامة، وهو في بيته فلا يصلي ركعتي الفجر ببيته ولا بالمسجد.

"الإنصاف" ٤/ ٢٩٠

[٥١١ - التطوع في السفر]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: التطوعُ في السفرِ؟

قال: ما أعلمُ به بأسًا إذا كان لا يَشُقُّ على أصحابِهِ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣٥٤)

قال أبو داود: قلت لأحمد: التطوع في السفر؟

<<  <  ج: ص:  >  >>