للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقال: يدخل في الصلاة؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة"، واحتج أيضًا بقول: "أصلاتان معًا؟ " (١).

قال أحمد: ويقضيهما من الضحى.

قيل له: فإن صلاهما بعد سلامه وفراغه من صلاة الفجر؟

فقال: يجزيه، وأما أنا فأختار أن يصليهما من الضحى. ثم قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب، عن نافع، قال: كان ابن عمر يصليهما من الضحى (٢).

"التمهيد" ٤/ ٢١١

قال محمد بن الحكم: قلت: رجل صلى ركعتين من فرض، ثم أقيمت الصلاة؟

قال: إن شاء دخل مع الإمام، فإذا صلى معه ركعتين سلم وأعجب إلى أن يقطع الصلاة، ولدخل مع الإمام.

وقال أبو طالب: سألت أحمد عن الرجل يدخل المسجد يظن أنهم قد صلوا فيصلي ركعتين فتقام الصلاة؟

قال: قد اختلفوا فيها، بعضهم قال: يمضى، لا يدخل فرض في فرض، وبعضهم قال: يسلم.


(١) رواه الترمذي ٤٢٢ عن قيس بن عمرو بهذا اللفظ، وهو عند أبي داود (١٢٦٧) بلفظ: " صلاة الصبح ركعتان؟ "، وابن ماجه (١١٥٤) بلفظ: "أصلاة الصبح مرتين؟ " ورواه مالك ص ٩٩ رواية يحيى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن مرسلًا.
ورواه ابن خزيمة في "صحيحه" ١/ ١٧٠ (١١٢٦) عن أنس.
وصححه الألباني في "الصحيحة" (٢٥٨٨) بشواهده.
(٢) رواه عبد الرزاق ٢/ ٣٤٤ (٤٠١٧، ٤٠١٨، ٤٠١٩) بمعناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>