للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن عمر أيهما رق نقص الطلاق برقه والعدة بالنساء (١).

"مسائل عبد اللَّه" (١٣٥٥، ١٣٨٢)

نقل الأثرم وإبراهيم بن الحارث: قيل لأبي عبد اللَّه: عدة كل مطلقة ثلاث حيض؟ قال: نعم، إلا الأمة.

قيل له: المختلعة، والملاعنة، وامرأة المرتد؟

قال: نعم، كل فرقة عدتها ثلاث حيض.

ونقل أبو طالب عنه أن أبا عبد اللَّه قال في المختلعة: تعتد مثل المطلقة ثلاث حيض.

"فتاوى شيخ الإسلام" ٣٢/ ٣٣٤ - ٣٣٥

[٢٤٥٦ - متى تباح المعتدة بالقرء للأزواج؟]

قال إسحاق بن منصور: قلت: المطلقةُ إذا دخلت في الحيضة الثالثة؟ قال: الغالبُ على ذلك قول زيدٍ والمدنيين.

سألته في ذلك قلت: إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة؟

قال: ما أدري ما أختارُ.

ثم سألته أيضًا، فقال: هو ما تعرف فيه من الأحاديث. فلم يستجر على الفتيا فيها.

قال إسحاق: ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة لم تبن من الزوج، وله الرجعة عليها، فإن أخرت الغسل عن الوقت فإنها تبين، لأنَّ التيمم جاز بدل الغسل.

"مسائل الكوسج" (٩٥٨)


(١) رواه عبد الرزاق ٧/ ٢٣٨ (١٢٩٥٧)، والبيهقي ٧/ ٣٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>