للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبي: والظهار يمين، والكفارة فيه قبل أن يتماسا، فلو أن رجلًا ظاهر من امرأته ثم طلقها، لم تكن عليه كفارة -والظهار: أن يقول لامرأته: أنت عليّ كظهر أمي، عمتي، خالتي، حماتي، ذات محرم- والأمة إذا كانت زوجة، يكون منها ظهار، وإن كانت ملك يمين، لا يكون منها ظهار.

قال أبي: عليه الكفارة في أمته وأم ولده، كذلك ابن عمر كفّر قبل وبعد، قبل أن يحنث، وبعد ما حنث، وسلمان كفّر قبل أن يحنث.

"مسائل عبد اللَّه" (١٣٥٠)

[٢٤٢٣ - إذا ظاهر فجامع قبل أن يكفر؟]

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا ظاهر من امرأته، ثم وقع بها قبل أن يكفر ما عليه؟

قال: كفارةٌ واحدةٌ. قال إسحاق: هو كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٠٠٤)

قال ابن هانئ: وسئل عن الذي يجامع قبل أن يكفّر؟

قال: قد أساء، وعليه كفارة واحدة.

"مسائل ابن هانئ" (١١٤٧)

قال حرب: سألتُ أحمدَ قلتُ: المظاهر يواقع قبل أن يكفر؟

قال: عليه كفارة واحدة. يذهب إلى حديث سلمة بن صخر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (١).

"مسائل حرب" ص ٢٦٦


(١) رواه الإمام أحمد ٤/ ٣٧، وأبو داود (٢٢١٣)، والترمذي (١١٩٨)، وابن ماجه =

<<  <  ج: ص:  >  >>