[فصل: ما يباح وما يكره فى الطواف]
[١١١١ - التزاحم في الطواف]
قال أبو داود: سمعت أحْمَد يقول: لا بأس بالتزاحم في الطواف، ولا يعجبني التخطِّي.
"مسائل أبي داود" (٨٧٣).
[١١١٢ - طواف المنتقبة]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المرأةُ تطوفُ مُنْتَقبة؟
قال: إذا كانت غير مُحْرِمةٍ فلا بأسَ. قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٥٤٣).
[١١١٣ - التعوذ بالبيت من دبر الكعبة]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ يتعوذُ بالبيتِ مِنْ دُبُرِ الكعبةِ؟
قال: هذا قد رُويَ فيه، وأمَّا البَينُ فهُو بين الرُّكنِ والبابِ.
قال إسحاق؛ كما قال، كلٌّ سنة.
"مسائل الكوسج" (١٥٤٥).
[١١١٤ - الطواف في أي وقت]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الطوافُ بعدَ العصرِ وبعدَ الصبح؟
قال: لا بأسَ بالصلاة أيضًا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute