للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق: كما قال، لما خصَّ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أهلَ مكةَ بذلَكَ (١).

"مسائل الكوسج" (١٥٤١).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الطواف بالبيت بعد طلوع الفجر.

قال: لا بأس به، ولا بأس بالصلاة يعني: الركعتين خلف المقام بعد الطواف.

"مسائل عبد اللَّه" (٧٨٨).

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فإن صلى غير ركعتين؟

قال: لا يعجبني، وكرهه. حسن وحسين طافا بعد العصر وصليا (٢).

وقال ابن أبي مليكة: رأيت ابن عباس طاف بالبيت وصلى (٣).

"مسائل عبد اللَّه" (٧٨٩).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الطواف بالبيت بعد العصر؟

فقال: لا بأس بالصلاة -يعني: الركعتين خلف المقام- بعد الطواف.

"مسائل عبد اللَّه" (٧٩٠).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل طاف سبوعًا بالبيت بعد طلوع الفجر، ترى له أن يصلي الركعتين بعد الطواف مع ركعتي الغداة؟

حدثنا قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن ذر، عن مجاهد أن ابن عمر كان يطوف بالبيت، ويصلي بعد العصر لكل سبوع ركعتين ما دامت


(١) رواه الإمام أحمد ٥/ ١٦٥، وابن خزيمة (٢٧٤٨) من حديث أبي ذر -رضي اللَّه عنه-، وقال ابن خزيمة: وقال: أنا أشك في سماع مجاهد من أبي ذر.
والطبراني في "الأوسط" ١/ ٢٥٨ (٨٤٧)، والبيهقي ٢/ ٤٦١.
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ١٧٥ (١٣٢٤٥)، ٧/ ٣١٧ (٣٦٤٣٤)، والبيهقي ٢/ ٤٦٣.
(٣) رواه البيهقي في "المعرفة" ٣/ ٤٣٦ (٥٢٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>