للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٢٤٦ - المحرم يراجع امرأته]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المحرم يراجع امرأته؟

قال: لا، هذا عندي تزويج.

قال إسحاق: يراجع، ولكن إذا بانَتْ بواحدةٍ لم يتزوجها؛ لأنَّه لا بد مِن رضاها.

"مسائل الكوسج" (١٠٧٦).

نقل أحْمَد بن أبي عبدة والفضل بن زياد: لا يراجع المحرم امرأته.

فقيل له: فيخاف أن تبين منه؟ قال: وإن خاف.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٨١ - ٢٨٢.

وقال أبو زرعة الدمشقي: سألت أبا عبد اللَّه عن المحرم يُراجع زوجته؟

قال: لا.

قُلْتُ: فإنه يخاف أن تنقضي العدة، قبل أن يحل؟

قال: فما الحيلة؟ !

"طبقات الحنابلة" ٢/ ٧٥.

[١٢٤٧ - النظر بشهوة لامرأته]

قال إسحاق بن منصورْ قُلْتُ: مُحرمٌ نظرَ إلى امرأتهِ من شهوة حتَّى إذا انتشرَ أو لمسَ من شهوةٍ؟

قال: إذا ردَّد النظرَ؛ أعجب إليَّ أنْ يُهريقَ دمًا (١).


(١) روى ابن أبي شيبة ٣/ ١٣٦ (١٢٨٢٠، ١٢٨٢٥) فيمن قبل امرأته عنه: عليه دم، وفي ٣/ ١٣٧ (١٢٨٣٥) في رجل يلمس امرأته فينزل: عليه بدنة والحج من قابل.

<<  <  ج: ص:  >  >>