[١٢٤٦ - المحرم يراجع امرأته]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المحرم يراجع امرأته؟
قال: لا، هذا عندي تزويج.
قال إسحاق: يراجع، ولكن إذا بانَتْ بواحدةٍ لم يتزوجها؛ لأنَّه لا بد مِن رضاها.
"مسائل الكوسج" (١٠٧٦).
نقل أحْمَد بن أبي عبدة والفضل بن زياد: لا يراجع المحرم امرأته.
فقيل له: فيخاف أن تبين منه؟ قال: وإن خاف.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٨١ - ٢٨٢.
وقال أبو زرعة الدمشقي: سألت أبا عبد اللَّه عن المحرم يُراجع زوجته؟
قال: لا.
قُلْتُ: فإنه يخاف أن تنقضي العدة، قبل أن يحل؟
قال: فما الحيلة؟ !
"طبقات الحنابلة" ٢/ ٧٥.
[١٢٤٧ - النظر بشهوة لامرأته]
قال إسحاق بن منصورْ قُلْتُ: مُحرمٌ نظرَ إلى امرأتهِ من شهوة حتَّى إذا انتشرَ أو لمسَ من شهوةٍ؟
قال: إذا ردَّد النظرَ؛ أعجب إليَّ أنْ يُهريقَ دمًا (١).
(١) روى ابن أبي شيبة ٣/ ١٣٦ (١٢٨٢٠، ١٢٨٢٥) فيمن قبل امرأته عنه: عليه دم، وفي ٣/ ١٣٧ (١٢٨٣٥) في رجل يلمس امرأته فينزل: عليه بدنة والحج من قابل.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute