قال أحمد: جيّدٌ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢١١٩)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: فإنْ أسلمَ المستقرضُ ولمْ يسلمِ المقرضُ؟ قال سفيان: يدفعُ إِليه قيمةَ الخمرِ.
قال أحمد: لا يكون للخمرِ ثمن، ولا لشيءٍ من الميتةِ.
قال إسحاق: كما قال أحمد، لا ثمنَ لشيءٍ مِنَ المحرَّمِ.
"مسائل الكوسج" (٢١٢٠)
[١٦٣١ - ٢ - مكان الرد]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: السُّفْتَجة (١)؟
قال: لا بأسَ بِها إِذَا كانَ عَلَى وجه المعروف.
"مسائل الكوسج" (١٨٨٠)
قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ إسحاق عن رجلٍ أراد سفتجة من رجل إلى سجستان.
فقال المطلوب: أنا أكتري لصاحبك إلى سجستان ليقبض المال رجلًا بأربعة آلاف درهم.
قال: بكم يؤخذ إلى سجستان رجل؟ .
(١) السفتجة: هو كتاب يكتبه المستقرض للمقرض إلى نائبه ببلد آخر ليعطيه ما أقرضه، وهي لفظة أعجمية. "تهذيب الأسماء واللغات" ٣/ ١٤٩.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute