للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أحمد: جيّدٌ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢١١٩)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: فإنْ أسلمَ المستقرضُ ولمْ يسلمِ المقرضُ؟ قال سفيان: يدفعُ إِليه قيمةَ الخمرِ.

قال أحمد: لا يكون للخمرِ ثمن، ولا لشيءٍ من الميتةِ.

قال إسحاق: كما قال أحمد، لا ثمنَ لشيءٍ مِنَ المحرَّمِ.

"مسائل الكوسج" (٢١٢٠)

[١٦٣١ - ٢ - مكان الرد]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: السُّفْتَجة (١)؟

قال: لا بأسَ بِها إِذَا كانَ عَلَى وجه المعروف.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٨٨٠)

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ إسحاق عن رجلٍ أراد سفتجة من رجل إلى سجستان.

فقال المطلوب: أنا أكتري لصاحبك إلى سجستان ليقبض المال رجلًا بأربعة آلاف درهم.

قال: بكم يؤخذ إلى سجستان رجل؟ .


(١) السفتجة: هو كتاب يكتبه المستقرض للمقرض إلى نائبه ببلد آخر ليعطيه ما أقرضه، وهي لفظة أعجمية. "تهذيب الأسماء واللغات" ٣/ ١٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>