للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن هانئ: الصبي يكون مفطومًا، يُعطى في كفارة اليمين؟

قال: إذا كان يأكل الطعام يُعطى.

"مسائل ابن هانئ" (١٤٩٥).

قال الميموني: مسألة هل يطعم في كفارة اليمين والظهار وقتل النفس خطأ ووطء أهله في رمضان غير أهل الإسلام؟

فقال: لا يطعم في هذِه غير أهل الإسلام، ولا في شيء من الواجبات.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٩٩.

[٢ - الكسوة]

[٢٨٧٤ - جنس الكسوة، وما يجزئ فيها]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا كَسا كم يَكسو؟

قال: ثوبًا جامعًا تَجوزُ فيه الصلاةُ.

قال إسحاق: أحسَنَ، كما قال

"مسائل الكوسج" (١٧٤٠).

قال أبو جعفر محمد بن علي الوراق: تجزئ العمامة في الكسوة في كفارة اليمين؟ فقال لي: تجزئ القلنسوة، ثم قال: لا إلا الثوب أو القميص، وإن كسا امرأة فقميص ومقنعة، لأنه لا يجوز للمرأة أن تصلي إلا في قميص ومقنعة، الكسوة فيما تجوز فيه الصلاة.

"بدائع الفوائد" ٤/ ٥٣.

نقل حرب عنه: ما يجوز فيه الفرض كوبر وصوف، وما يسمى كسوة ولو عتيقًا لم تذهب قوته.

"الفروع" ٦/ ٣٥١

<<  <  ج: ص:  >  >>